قطعه لها بالمكتوبة؛ لعدم فواتها به " (?)
2 - أن صلاة الجنازة فعل مشروع، فلم يقطع الطواف كاليسير (?)
القول الثاني: أنه لا يصلي على الجنازة أثناء الطواف، فإن فعل انقطعت الموالاة، ولزمه استئناف الطواف. وهو القول المشهور عند المالكية (?)
واستدلوا له بما يلي:
1 - أن صلاة الجنازة عبادة أخرى غير ما هو فيه، فأبطلت الطواف (?)
2 - أنه قطع الطواف لفعل لم يتعين عليه وجوبه
الترجيح:
الراجح - والله أعلم - هو القول الأول القائل بأنه يصلي على الجنازة، ثم يبني على طوافه؛ وذلك لوجاهة ما استدلوا به، ثم إن الفصل لصلاة الجنازة يسير، وليس بطويل.