إذا أقيمت الصلاة المكتوبة أثناء الطواف، فإنّه يصلي مع الجماعة، ثم يبني على طوافه (?)
قال الإمام ابن المنذر: " وأجمعوا فيمن طاف بعض سبعة، ثم قطع عليه بالصلاة المكتوبة، أنّه يبتني من حيث قطع عليه إذا فرغ من صلاته، وانفرد الحسن البصري فقال: يستأنف " (?) (?).
واستدل لذلك بما يلي:
ا. عن أبى هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة» (?)