واستدلوا له بما يلي:
1 - أنّه صوم واجب، في زمن يصح الصوم فيه، فلم يجب التفريق، كسائر الصوم (?)
2 - أنّ التفريق وجب بحكم الوقت، وقد فات فسقط، كالتفريق بين الصلوات (?)
القول الثاني: يلزمه التفريق بين الثلاثة والسبعة، وهو مذهب الشافعية (?)
عللوه: بأن ترتيب أحدهما على الآخر، لا يتعلق بوقت، فلم يسقط بالفوات، كترتيب أفعال الصلاة (?)
وقد نوقش: بعدم التسليم؛ فإنّه إذا صام أيام منى، وأتبعها السبعة، فما حصل تفريق.
الترجيح:
الراجح - والله أعلم - هو القول الأول القائل بأنّه لا يلزمه