المبحث الثالث المولاة في الصيام للمتمتع الذي لم يجد الهدي

المطلب الأول الموالاة في الصيام إذا صام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع

المطلب الأول: الموالاة في الصيام

إذا صام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع.

قال الإمام ابن المنذر (?) " وأجمعوا على أنّ من أهل بعمرة في أشهر الحج من أهل الآفاق، وقدم مكة ففرغ منها، فأقام بها، فحج من عامه، أنّه متمتع، وعليه الهدي إذا وجد، وإلا فالصيام " (?) (?)

وقال الإمام ابن قدامة (?) " لا نعلم بين أهل العلم خلافًا، في أنّ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015