القول الثاني: يُشترط لانعقاد الإحرام مقارنة التلبية للنية، إلا إذا ساق الهدي، فيجوز الفصل الطويل بين النية والتلبية؛ وذلك لانعقاد الإحرام بالنية وسوق الهدي. وهو قول الحنفية (?) "، ووجه عند الشافعية (?)
واستدلوا له: بالقياس على الصلاة، فإنها لا تنعقد إلا بالنية والتكبير، فكذلك الإحرام لا ينعقد إلا بالنية مع التلبية (?).
وقد نوقش: بأنه قياس مع الفارق؛ لأنّ الصلاة يجب النطق في آخرها، فوجب في أولها، بخلاف الحج (?)
القول الثالث: أنّ الموالاة بين الإحرام والتلبية واجبة، فلو طال الفصل وجب الدم، أما الفصل اليسير فلا يضر. وهو قول المالكية (?) ووجه للشافعية (?)
واستدلوا له: بأن التلبية واجبة، فوجب عدم الفصل بينها وبين