(1052 - إذا حصد الثمرة
قبل مجيء عمال الزكاة واختلفوا في مقدارها)
" المسألة الخامسة ": إذا حصد الثمرة قبل مجيء عمال الزكاة واختلفوا في مقدارها فمن القول قوله؟
والجواب: يقبل قوله في زكاته لحديث «الناس مؤتمنون على زكواتهم» ما لم يخالف ما هو مشتهر لدى جيرانه وغيرهم ممن يعرفون مقدار زرعه
(ص - ف 3546 - 1 في 14 - 11 - 1388هـ)