(1050 - إذا ادعوا أنهم دفعوها أو ادعوا سقوطها عنهم)
من محمد بن إبراهيم إلى سعادة وكيل وزارة الداخلية سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد: -
فقد جرى إطلاعنا على المعاملة المحالة إلينا منكم موجب خطابكم رقم 1508 - 6 وتاريخ 3 - 4 - 88 هـ وعلى ملحقها المشفوع بخطابكم رقم 5539 وتاريخ 16 - 3 - 88 هـ بخصوص امتناع (ع. د) و (ع. ح) و (س. س) و (ن. ر) عن دفعهم الزكاة المطلوبة منهم عن عام 76هـ لفرع مديرية الزكاة والدخل بأبها، بحجة أن (ع. د) قد دفعها عنه وكيله في مكة وأن الثلاثة الباقين ليس لديهم مال يزكونه بما طلب منهم وأنه لدى رفض تعللهم طلبوا معاملتهم بما يقتضيه الوجه الشرعي؛ وتطلبون منا الإفادة هل يقبل منهم هذا التعليل، أم يلزمون بدفع ما طولبوا بدفعه.
ونفيدكم أن الأصل في المسلم ائتمانه في أمور العبادات بقبول قوله في تأديتها أو دعوى سقوطها، ما لم يعارض هذا الأصل بأصل ينقضه كإن ثبت شرعاً كذبه. والزكاة عبادة من العبادات اللاتي تعبدنا الله بالقيام بها، فإذا لم يثبت أن هؤلاء الممتنعين عن أداء ما طولبوا به من زكاة أموالهم لعام 86هـ بدعوى الوفاء بها أو سقوط