قائم، وإنما امتنعت لمانع، فإذا زال المانع عاد الحق السابق (?)
وذهب المالكية إلى أن الحضانة لا تعود إذا أسقطتها بدون عذر، وأن الحق في الحضانة باق لمن انتقلت إليه بعدها (?)
والصحيح - والله أعلم - هو القول الأول؛ وذلك لقوة تعليلهم، وللقاعدة الفقهية: (إذا زال المانع عاد الممنوع) ومعناه: أن ما شرع من الأحكام في الأصل، وقد امتنعت مشروعيته بمانع عارض؛ فإذا زال المانع عاد حكم مشروعيته وجوازه (?)
جاء في المجموع: "فإن طلقت عاد حقها عند جميع العلماء" (?)
وفي الإنصاف: "فإن زالت الموانع رجعوا إلى حقوقهم بلا نزاع"