واستدلوا بما يلي: أن الحضانة ولاية، ولا ولاية للكافر على المسلم، ولأن في الحضانة تربية وقد تربيه على الكفر (?) لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه، أو ينصرانه، أو يمجسانه» (?)
القول الثاني: أنه لا يشترط في الحضانة إسلام الحاضنة، فيحق للأم الحضانة سواء كانت مسلمة أو كتابية أو مجوسية. وهذا مذهب الحنفية، واشترطوا حتى يعقل الأديان فيؤخذ منها (?) وكذلك مذهب المالكية بشرط أن تكون في حرز ولا تطعمه الخمر والخنزير (?)
واستدلوا: بأن حق الحضانة لها للشفقة على الولد، ولا يختلف