ابن تيمية: وأصل مسألة مد عجوة (?) أن يبيع مالا ربويا بجنسه ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسهما، فإن للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال:

أحدها: المنع مطلقا كما هو مذهب الشافعي (?) ورواية عن أحمد (?).

والثاني: الجواز مطلقا كقول أبي حنيفة (?)، ويذكر رواية عن أحمد.

والثالث: الفرق بين أن يكون المقصود بيع الربوي بجنسه متفاضلا أو لا يكون وهذا مذهب مالك (?) وأحمد (?) في المشهور عنه، ثم رجح القول الثالث حيث قال: فإن الصواب في مثل هذا القول بالتحريم كما هو مذهب مالك والشافعي وأحمد، وإلا فلا يعجز أحد في ربا الفضل أن يضم إلى القليل شيئا من هذا (?). انتهى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015