ابن تيمية: وأصل مسألة مد عجوة (?) أن يبيع مالا ربويا بجنسه ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسهما، فإن للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال:
أحدها: المنع مطلقا كما هو مذهب الشافعي (?) ورواية عن أحمد (?).
والثاني: الجواز مطلقا كقول أبي حنيفة (?)، ويذكر رواية عن أحمد.
والثالث: الفرق بين أن يكون المقصود بيع الربوي بجنسه متفاضلا أو لا يكون وهذا مذهب مالك (?) وأحمد (?) في المشهور عنه، ثم رجح القول الثالث حيث قال: فإن الصواب في مثل هذا القول بالتحريم كما هو مذهب مالك والشافعي وأحمد، وإلا فلا يعجز أحد في ربا الفضل أن يضم إلى القليل شيئا من هذا (?). انتهى.