وأما الأنثى فإلى وقت الحيض أو البلوغ، ولا يخير واحد منهما (?)

وعند المالكية: الأم أحق بالغلام إلى أن يبلغ، وقيل إلى أن يثغر (?) وبالجارية إلى أن تتزوج ويدخل بها الزوج (?)

وعند الشافعية: الأم أحق بهما إلى أن يميزا، ويبلغا سبع سنين، ثم يخيران (?) (?)

وعند الحنابلة: الأم أحق بالغلام إلى سبع سنين، فإذا كان عاقلا خير بين أبويه، على المذهب، وقيل إلى أن يأكل ويشرب ويتوضأ ويلبس وحده، ثم يخير (?) والجارية إلى أن تبلغ سبع سنوات، ثم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015