ولا تجبر إذا امتنعت. وهذا مذهب الحنفية (?) (?) ورواية عن مالك وهي المشهورة (?) ومذهب الشافعية (?) والحنابلة (?)
واستدلوا:
بأن الحضانة حق للحاضنة، لا تجبر عليها إلا إذا لم يوجد من يحضنه مثل الرضاعة {وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى} الآية، فإذا كانت لا تجبر بإرضاعه مع وجود مع يرضعه؛ فالحضانة من باب أولى.
القول الثاني: أن الحضانة حق للمحضون وهو الطفل، فتجبر الأم عليها إذا امتنعت. وهو قول لبعض الحنفية (?) ورواية عن مالك (?) وقول عند الحنابلة (?)