النقطة الثالثة
بيع الدين بالدين
يتضمن عقد التوريد في صورته ظاهرا بيع الدين بالدين، إذ البائع يبيع سلعة بثمن مؤجل في ذمة المشتري، والمشتري يشتري السلعة ولا يدفع الثمن حالاً، فكل من البائع والمشتري مدين للآخر، فكأنهما باعا دينًا بدين.
وقد ورد في حديث رافع بن خديج رضي الله عنه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ»، وفي رواية ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم: «نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، وقال هو النسيئة بالنسيئة» (?)