الخلاف في هذه القاعدة؛ ليتبين حكم عقد التوريد انطلاقا من الرأي الراجح فيها.

وقد اختلف العلماء في الأصل في العقود المالية، وذلك على قولين:

القول الأول: أن الأصل في العقود والشروط الجواز والإباحة، وإلى هذا ذهب الجمهور (?)

واستدل أصحاب هذا القول بأدلة كثيرة، من الكتاب والسنة.

أما أدلة الكتاب فمنها (?) (?)

1 - قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}.

2 - قول الله تعالى: {وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا}.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015