الخلاف في هذه القاعدة؛ ليتبين حكم عقد التوريد انطلاقا من الرأي الراجح فيها.
وقد اختلف العلماء في الأصل في العقود المالية، وذلك على قولين:
القول الأول: أن الأصل في العقود والشروط الجواز والإباحة، وإلى هذا ذهب الجمهور (?)
واستدل أصحاب هذا القول بأدلة كثيرة، من الكتاب والسنة.
1 - قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}.
2 - قول الله تعالى: {وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا}.