القول الأول: أن بيع ما يتكرر قطفه لا يجوز إلا لقطة لقطة، وإلى هذا ذهب جمهور الحنفية (?) (?) والشافعية (?) وجمهور الحنابلة (?)

واستدلوا بأن بيع ما لم يظهر من الثمار يدخل في بيع المعدوم، وبيع المعدوم لا يجوز (?)

القول الثاني: أنه يجوز بيع ما يتكرر قطفه ولو لم يبد أو يظهر بعد، وهذا مذهب المالكية (?) وهو رواية عن محمد بن الحسن من الحنفية (?) وقال به شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم (?)

واستدلوا على ذلك بما يلي:

1 - أن عروق الخضروات المذكورة مثل أصول الشجر، فإذا جاز بيع الثمار قبل بدو صلاحها إذا كانت تابعة لأصولها، فكذلك يجوز بيع هذه الثمار تبعا لعروقها (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015