الحاجة دون لجوء إلى هذا النوع من التعامل، وذلك بأن يشتري الشاة مثلا (?)
ويمكن أن يرد بأن الحاجة قد تدعو إلى شراء لبن الشاة مع عدم القدرة على شرائها.
2 - أنه معلوم القدر والصفة في العادة، فارتفعت عنه الجهالة المؤثرة في البيع، فجاز (?)
3 - أن الشروط التي اشترطوا لجواز هذا البيع تقلل الغرر فيه، وتجعله محتملا (?)
الترجيح:
الذي يترجح عندي - والله أعلم - قول الجمهور لسلامة أدلتهم من الاعتراض القادح.
الصورة الثانية: الشرء من بائع دائم العمل كالخباز واللحام:
وقد اختلف الفقهاء في هذا النوع من البيوع، وذلك على قولين:
القول الأول: جواز الشراء من بائع دائم العمل، بمقدار معلوم