الفرع الرابع
مسألة الشراء المستمر
ولهذا النوع من البيع عند الفقهاء صورتان:
الصورة الأولى: شراء لبن الشاة إلى مدة معلومة:
وقد اختلف الفقهاء فيه على قولين:
القول الأول: أن بيع لبن الشاة إلى مدة معلومة لا يجوز، وبه قال الحنفية (?) (?) والشافعية (?) والحنابلة (?)
واستدلوا بما يلي:
1 - ما روي (?) من أنه صلى الله عليه وسلم «نهى عن بيع اللبن في الضرع» (?)
فإذا لم يجز بيعه في الضرع إذا كان دفعة واحدة وهو مرئي مشاهد، فلأن لا يجوز وهو دفعات أولى.