والعقد على المبيع الغائب بالصفة يتطرق إليه الغرر من وجهين (?)
أ - عدم العلم بسلامته.
ب - عدم العلم بالوصول إليه.
ويمكن مناقشة هذا الاستدلال من وجهين:
أ - أن الغالب السلامة، كما أن العلم بسلامة المبيع يمكن عن طريق السؤال عنه، خاصة بعد تطور وسائل الاتصال.
ب - أن ما يمكن أن يعترض به من الغرر مدفوع بالخيار، فإذا رأى المشتري المبيع، ولم يجده على الوصف ثبت له الخيار عند البعض، وعند غيرهم لا يلزمه حتى يراه ويرضى به.
الترجيح:
لعل الراجح - والله أعلم - هو جواز العقد على الغائب المبيع على الصفة؛ وذلك لأن الأصل في العقود الإباحة، ولم يرد دليل