الغائب المبيع على الصفة (?)
2 - قوله (?) صلى الله عليه وسلم: «من اشترى ما لم يره، فهو بالخيار إذا رآه» (?)
ونوقش الاستدلال بهذا الحديث بأنه تفرد به عمر بن إبراهيم الأهوازي، وهو من الوضاعين (?)
3 - أن الرؤية لو كانت شرطا في صحة بيوع الأعيان، للزم اشتراط رؤية جميع المبيع، ومعلوم أن مشتري الصبرة، يجوز له