المسألة الأولى
حكم عقد التوريد من خلال العقود
المشابهة له في الفقه الإسلامي وفيها خمسة فروع:
الفرع الأول
عقد الاستصناع وعلاقته بعقد التوريد
الاستصناع هو عقد على مبيع في الذمة يشترط فيه العمل على وجه مخصوص (?) (?)
مثل أن يقول للنجار: اصنع لي بابا طوله كذا وعرضه كذا، فيتفقان على ذلك بثمن معين.
وقد اختلف الفقهاء في حكم عقد الاستصناع على قولين:
القول الأول: أن عقد الاستصناع جائز، وبهذا قال جمهور الفقهاء، من الحنفية (?) والمالكية (?) والشافعية (?) والحنابلة (?)