(1041 - عنده سيارة يتكسب عليها):

"المسألة السادسة": رجل عنده سيارة يترزق الله عليها من بلد إلى بلد ويكتسب من كدها، فهل تجب فيها الزكاة، أو في داخلها؟

والجواب: لا زكاة فيها إذا كان لم ينوها من عروض التجارة. وإنما الزكاة فيما يتحصل من ريعها إذا بلغ نصابًا، وحال عليه الحول.

(ص – ف 3546 – 1 في 14/ 11/1388 هـ)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015