وإن كان من أجل أنه زي النساء، فهو راجع إلى الزجر عن التشبه بالنساء، فيكون النهي عنه لا لذاته، وإن كان من أجل الشهرة، أو خرم المروءة، فيمنع حيث يقع ذلك، وإلا فيقوي ما ذهب إليه مالك من التفرقة بين المحافل والبيوت. اهـ (?)
هذه المناقشة على الإجمال وأما على التفصيل فأقول