للقائلين بتحريم الثياب الحمر -:

وهذه الأدلة غاية ما فيها - لو سلمت صحتها، وعدم وجدان معارض لها - الكراهة لا التحريم، فكيف وهي غير صالحة للاحتجاج بها لما في أسانيدها من المقال الذي ذكرنا (?) (?) ومعارضةٌ بتلك الأحاديث الصحيحة.

نعم من أقوى حججهم ما في صحيح البخاري من النهي عن المياثر الحمر، وكذلك ما في سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه والترمذي من حديث علي قال: «نهاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبس القسي والميثرة الحمراء» (?) ولكنه لا يخفى عليك أن هذا الدليل أخص من الدعوى، فالدعوى في الثياب الحمر عمومًا، وهذه الأحاديث خاصة في المياثر الحمر، وغاية ما في ذلك تحريم الميثرة الحمراء، فما الدليل على تحريم ما عداها مع ثبوت لبس النبي - صلى الله عليه وسلم - له مرات؟!.

وقال الشوكاني: ومن أصرح أدلتهم: حديث رافع بن برد، أو رافع بن خديج، كما قال ابن قانع مرفوعًا بلفظ: «إن الشيطان يحب الحمرة، فإياكم والحمرة، وكل ثوب ذي شهرة» أخرجه الحاكم في الكنى، وأبو نعيم في المعرفة، وابن قانع، وابن السكن، وابن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015