واستدل أصحاب القول السابع القائلون بتخصيص المنع بالثوب الذي يصبغ كله باللون الأحمر، وأما ما فيه لون آخر غير الأحمر من بياض وسواد وغيرهما فلا، وعلى ذلك تحمل الأحاديث