واستدل أصحاب القول الثاني القائلون بالمنع مطلقا بما يلي:
بما روي عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه - قال: مر رجل وعليه ثوبان أحمران، فسلم على النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يرد النبي - صلى الله عليه وسلم - عليه) (?)
(قلت) إذا لم يكن هناك شيء ينكر عليه غير الثوب الأحمر؛