فإذا حملتْ إحداهنَّ ووضعتْ حملها جُمعوا لها، ودعوا لهم القافَةَ، ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون، فالتاطَ به ودُعيَ ابنهُ لا يمتنع من ذلك. فلما بعث مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم بالحقِّ هَدَمَ نكاحَ الجاهليَّةِ كُلَّهُ، إلا نكاحَ النَّاسِ اليَوْمَ» (?).
تخريجه:
هذا الحديث روي من طريق يونس، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، وله إليه طريقان:
أخرجه أبو داود 2/ 702 (2272)، والبيهقي 7/ 110 كلاهما من طريق أحمد بن صالح عن عنبسة، به.
وأخرجه الطحاوي في الشرح 4/ 161 (6164) عن أصبغ بن الفرج.
وأخرجه الدارقطني 4/ 306 (3511) عن أحمد بن وهب.
وأخرجه البيهقي 7/ 110 عن أحمد بن صالح.
ثلاثتهم: (أصبغ بن الفرج، وأحمد بن وهب، وأحمد بن صالح) عن عبد الله بن وهب، به.
وكلاهما (عنبسة، وابن وهب)، عن يونس بن يزيد به، بنحوه.
[5] أخرج أحمد 38/ 142 (23035) قال:
حدثنا حُميد بن عبد الرحمن الرُّؤاسيُّ، حدثنا أبي، عن عبد