الملحق الأول
حُكْمُ مَنْ أَدْرَكَ الرُّكُوعَ مَعَ الإمَامِ
للبَدْرِ الأَمِيرِ الصَّنْعَانيّ (?)
بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين
ونصلِّي ونسلِّم على محمَّدٍ وآله الأكرمين.
قولُه - صلى الله عليه وسلم -: «من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة» (?)، رواه الشيخان وغيرهما. قال في ((المنار)): إنَّه لا يشمل منْ أدرك الإمامَ حالَ ركوعه فأحرمَ ولم يقرأِ الفاتحةَ، ولا يُسمَّى: لاحقًا، فإنه لم يأتِ بمسمَّى الركعة (انتهى).
وأقولُ: فيه احتمالان:
(الأول) فيه طرفان، الطرف الأول: أنه أُريد ركعة من صلاة المُدْرِك - اسم فاعل - أعني اللاَّحقَ. ويشمل مَن أدرك الإمامَ منحنيًا مثلاً فافتتح وقرأ الفاتحة ثم ركع، ولمَّا يرفعِ الإمامُ رأسَه؛ فإنه يَصْدُقُ عليه أنَّه أدرك ركعة من صلاته مع الإمام، واستعمالُ الركعة في