والأخرى ليقعد بها يصح ذلك؛ لأنه التزم متابعة الإمام وهو قاعد، والانتقال من القيام إلى القعود يكون بالتكبير (?)

ولا تعارض بين هذا وبين ما سبق، إذْ فوات محل تكبير السُّجُود إنما هو فوات محل الوجوب، فلا تجب عليه التكبيرة، ولو كبَّر لكان ذلك جائزًا. والله تعالى أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015