على ضربين:
(أحدهما): أن يحصل له بالفعل الواحد العبادتان، بشرط أن ينويهما معًا على المشهور، ومن أمثلة ذلك: لو أَدْرَكَ الإمامَ راكعًا، فكبر تكبيرة ينوي بها تكبيرتي الإحرام والرُّكُوع، فهل تجزئه؟ على وجهين ذكرهما أبو الخطاب وغيره، وهذه المسألة تدل على أن تكبيرة الرُّكُوع تجزئ في حال القيام خلاف ما يقوله المتأخرون.
(والضرب الثاني): أن يحصل له إحدى العبادتين بِنِيَّتِهَا وتسقط عنه الأخرى، ولذلك أمثلة. . . منها: إذا أَدْرَكَ الإمام راكعًا فكبر للإحرام، فهل تسقط عنه تكبيرة الرُّكُوع؟ على روايتين أيضًا)) (?)