عليه وسلم قال. . .

ورفَعهُ أبو حنيفةَ بسندٍ صحيحٍ -كما أخرجه محمد وأبو يوسف عنه -: قال: حدَّثَنا أبو الحسن موسى بن أبي عائشة، عن عبد الله بن شداد، عن جابر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم. . . (?).

ففي هذا الحديث تخصيصٌ لعمومِ الآية الكريمة: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ} وعمومِ قولهِ عليه الصلاة والسلام: «لا صلاةَ إلا بقِرَاءَة» (?) فيخرج من ذلك المقتدي، للحديث السابق الذي سقناه آنفًا.

وكذلك يُحمل قولُه عليه الصلاة والسلام: «فكبِّرْ ثم اقرأْ ما تيسَّر معك من القُرْآن» (?) يحمل على غير حال الاقتداء، جمعًا بين الأدلة.

قال الإمام أبو جعفر الطَّحَاوِيُّ - رحمه الله - بعد أن عرض للأدلة التي تدل على وجوب القِرَاءَة في سائر الصلوات: فذهب إلى هذه الآثار قومٌ، وأوجبوا بها القِرَاءَة خلف الإمام في سائر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015