حكم دفع الزكاة للجدات

سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

أرجو من سماحتكم التكرم بالإجابة على سؤالي هذا:

وهو أنني عندي مال أدفع زكاته إلى أقارب محتاجين، وهم جدتي أم أمي وجدتي زوج جدي التي ليست أم أبي، ومع العلم أن لهم عائلاً غيري، وقد سمعت حديثا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو ما معناه: اجعلوها في الأقربين فما مدى صحة هذا الحديث؟ وما حكم السنوات التي سبق وأن دفعتها؟ مع العلم أنني لا أحصي عددها. هذا وأرجو من الله أن يمد في عمرك وينفع بعلمك المسلمين، والسلام

طور بواسطة نورين ميديا © 2015