في شماله ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي» (?) رواه أبو داود والنسائي، وفي الباب أحاديث كثيرة تركناها اختصارًا. ومما ورد من فعله حديث ابن عباس رضي الله عنهما «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتمًا من ذهب في يد رجل فنزعه وطرحه، وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيطرحها في يده، فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك وانتفع به، فقال: لا آخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم» (?). رواه مسلم.
وبما ذكرنا يظهر حكم لبس " دبلة الخطوبة " والتفصيل فيما إذا كانت من ذهب أو فضة، والفرق بين دبلة الرجل، ودبلة المرأة.
والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
مفتي البلاد السعودية
(ص ف 1982 - 1 في 22/ 7 / 1385هـ)