فهي كذا وكذا، يعني زانية» (?).
وأيضًا مما يلحق بهذا التثني والتمايل في المشية للفت الأنظار، وارتداء العباءات المزركشة أو الرقيقة والضيقة فتظهر مفاتن المرأة وتجسد أعضاء جسمها مما يبهر العيون ويلفت الأنظار ويوقع في الفتنة والفساد (?)
وقد أخذ أهل العلم من هذه الآية قاعدة من قواعد الشريعة وهي قاعدة سد الذرائع، قال ابن سعدي: (ويؤخذ من هذا ونحوه، قاعدة سد الوسائل، وأن الأمر إذا كان مباحًا، ولكنه يفضي إلى محرم، أو يخاف من وقوعه، فإنه يمنع منه، فالضرب بالرجل في الأرض، الأصل أنه مباح، ولكن لما كان وسيلة لعلم الزينة، منع منه) اهـ (?)