فتوى رقم 549 في 22/ 1 / 1393هـ الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفسار المرسل من أحد السائلين وهو:
السؤال: توفي لي طفل عمره ستة أشهر، وذهبت به إلى المقبرة ودفنته فيها دون أن أصلي عليه سهوا مني، علما بأني لا أعرف جهة القبر الذي دفنت فيه الطفل، فهل هناك صدقة تجزئ عن الصلاة عليه أو أي عمل آخر يجزئ عن الصلاة عليه؟
الجواب: ليس هناك عمل آخر يجزئ عن صلاة الجنازة على الميت طفلا أو كبيرا، لا الصدقة ولا غيرها من أفعال البر، وعليك أن تذهب إلى المقبرة التي دفنته في قبر منها،