- وفي باب التعبد، يعتمد الشيخ – رحمه الله – القاعدة العامة: «الأصل في العبادات الحظر، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله» فلا يجوز فيها القياس، لأنها لا تثبت إلا بالنص من كلام الله عز وجل، أو من سنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، لقوله تعالى: {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ} (?)، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (?)» وفي رواية: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (?)»
وقد بنى الشيخ على هذه القاعدة:
حرمة سؤال الله تعالى بحق أوليائه، أو بجاه أوليائه، أو بحق النبي - صلى الله عليه وسلم - أو بجاهه، فهو «بدعة – عند جمهور أهل العلم – ومن وسائل الشرك؛ لأن الدعاء عبادة، وكيفيته من الأمور التوقيفية، ولم يثبت عن نبينا - صلى الله عليه وسلم - ما يدل على شرعية أو إباحة التوسل بحق أو جاه أحد من الخلق، فلا يجوز للمسلم أن يحدث توسلا لم يشرعه الله سبحانه» (?)