هذا يعتبر لغير الله، وذلك لا يجوز، بل هو في الجملة من الشرك، كما قال الله سبحانه {قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} (?) {لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ} (?) والنسك هو الذبح، قرنه الله بالصلاة لعظم شأنه فدل ذلك على أن الذبح يجب أن يكون لله وحده، كما أن الصلاة لله وحده، وقال تعالى: {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ} (?) {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} (?) وقال النبي صلى الله عليه وسلم «لعن الله من ذبح لغير الله (?)»، الوجه الثالث: إن هذا العمل من حكم الجاهلية، وقد قال الله سبحانه: {أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ} (?) وفيه مشابهة لأعمال عباد الأموات، والأشجار، والأحجار، كما تقدم فالواجب تركه، وفيما شرع الله من الأحكام، ووجوه الإصلاح ما يغني ويكفي عن هذا الحكم.
والله ولي التوفيق.