ولا يرضى أن يكون سمسارا ووسيطا في بيع الخمر، ولا يرضى أن يحمله لغيره، إن المؤمن الحقيقي يمنعه إيمانه الصادق عن هذه الخبيثة بأي وسيلة كانت، فلا يرضى بها لا من قريب ولا من بعيد، ولو علم أن أي مكان يستأجر منه أو أي فندق يستأجر منه أنه يباع فيه الخمر لامتنع عن ذلك مهما كانت المغريات.
والمسلم الذي علم تحريم الخمر وتحريم بيعه سيعلم حقا أن المخدرات بكل أنواعها أشد تحريما؛ لكونها أشد ضررا من الخمر، فبيعها والاتجار بها أمر محرم شرعا، يمتنع عنه المسلم الذي يؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رسولا.
ثم هو أيضا يمتنع عن بيع أنواع التبغ؛ لأنه يعلم أنه ضرر محض لا خير فيه، وشر وبلاء لا خير فيه، فالاتجار به حرام، والمال الناتج منه حرام بأي وسيلة كانت، فلا يؤجر محلا لمن يبيع ذلك، ولا يتعامل معه ولا يتخذه شريكا له، ويحتاط على مكاسبه من أن تدنسها تلك القاذورات الخبيثة.
2 - وحرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حديث جابر بيع الميتة التي حرمها الله في كتابه: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} (?)، فيحرم بيعها لأنها نجسة، والله تعالى يقول: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} (?).
3 - وحرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيع الخنزير، ذلك الحيوان القذر الذي هو قذر ونجس ومؤذ ومسبب لآفات صحية وأخلاقية، حرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -