ب - وقت التسمية: يستحب أن يسمى المولود يوم سابعه، قال صلى الله عليه وسلم: «الغلام مرتهن (?) تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى يوم السابع» يسمى عند أول مولده لتسميته صلى الله عليه وسلم ابن الزبير (?) وابن طلحة (?) بعبد الله وغيرهما عند مولدهم.

6 - حلق رأس المولود وإراقة الدم عنه: لقد ورد في الحديث السابق حلق رأس المولود والعق عنه، ولقد عق صلى الله عليه وسلم عن الحسن، وقال لفاطمة «احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة (?)» وفي رواية: «أمر أن يماط عن رؤوسهما الأذى (?)» وإطلاقه حلق الرأس يشمل الأنثى،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015