س: هل يجوز دفع الزكاة للجمعيات الخيرية؟
ج: إذا كان القائمون عليها ثقات مأمونين يقدمون الزكاة في مصرفها الشرعي فلا بأس بدفع الزكاة إليهم لما في ذلك من التعاون على البر والتقوى.