خلافه، واستدلا بالأدلة الجلية، وأجابا عن القول بالتجويز بما هو مسطور صحيفة 524 إلى صحيفة 528.

وأيضا لو فتح هذا الباب لأفضى إلى أن يتخذ شريعة لا تخالف، وآلت الزكاة إلى شبه الجزية، ونسيت ونسخت ومسخت تلك المقادير الشرعية والزكوات النبوية. وكم ضيع بأمثال هذه الرخص من مشروع، ووقع بجرائها في ممنوع، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ: «خذ الحب من الحب، والشاة من الغنم، والبعير من الإبل، والبقرة من البقر (?)» رواه أبو داود وابن ماجه. انتهى. حفظكم الله.

(ص – ف – 143 في 20 - 3 - 1375هـ)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015