المنطقة الشرقية برقم 3862 وتاريخ 21/ 2 - 80هـ والمعطى صورة منه مع صورة من خطابنا لوزارة المالية، وقد جاء في خطاب وكيل وزارة المالية لنا أن العادة المتبعة من القديم أن الخرص يتم على كامل حاصل الثمرة، يستثنى من ذلك ثمار النخيل التي تؤكل في أول الوقت قبل نضوجها تمرا لأنها لا تخرص عادة، ورغب منا الإفادة عما يجب اتباعه، كما وردنا منه أيضا خطاب تعقيبي برقم 10787 - 4 - 3 - 5 وتاريخ 24/ 5/1380هـ استفسر فيه عما يلزم بالنسبة لزكاة العيش والشلب (?) بناء على تعقيب مالية المنطقة الشرقية وعليه نفيد سموكم بما يلي:
1 - حيث قد استمر العمل من ولاة الأمور من القديم على أن الخرص يتم على كامل حاصل الثمرة، يستثنى من ذلك ثمار النخيل التي تؤكل في أول الوقت قبل نضوجها، فإنه لا مانع من الاستمرار على ذلك العمل؛ لأنه جار على قول بعض أهل العلم، وهو أيضا في المعنى لا يتنافى مع ما قررناه سابقا، لأننا ذكرنا أن صاحب المال إذا لم يأكل ما ترك له أو بعضه أخرج زكاته، وذلك بناء على القول الذي قدمه وصححه صاحب الإنصاف.
وقد سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهما