العدل وبراءة الذمة، لكن إن ادعى أحد الأفراد وقوع شيء من الغلط في خرص نخله، وكان الواقع يؤيد ما ادعاه قبل قوله.

وأما ما ادعوه من أخذ العشر من نخيلهم التي تسقى غرفا. فمعلوم أن الواجب شرعا في ثمرة النخيل التي تسقى غرفا نصف العشر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر الذي رواه البخاري وغيره: «فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر (?)». لكن إذا كان العشر يؤخذ نصفه زكاة الباقي لأجل كونها من بيت المال فلا مانع من ذلك. وأما النخيل التي ليست فيها ثمرة فمن المعلوم أنها لا تخرص، ولا يمكن أن أحدا يخرص شيئا معدوما. والله يتولاكم، والسلام. رئيس القضاة.

(ص – ق – 91 في 10 - 2 - 1380هـ)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم وزير الدولة للشؤون المالية والاقتصادية الوطني سلمه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد جرى الاطلاع على خطابكم المرفق بمعاملة خرص زكاة مزارع «حلي» كما جرى الاطلاع على قرار رئيس محكمة القنفذة برقم 4349/ 3576 وتاريخ 17/ 11/79هـ الذي تسألون عما جاء بالمادة الثانية منه – المتضمنة أن الاستقصاء في الخرص مخالف للسنة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015