حول سواء ربحت أو خسرت، وهذا القول هو المشهور عند فقهاء المالكية وقالوا: "لا ينقلها بورانها إلى حكم القنية، ولا إلى حكم الاحتكار، بل تبقى على إدارتها" (?)

وهذا القول هو مقتضى مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة

وذهب إليه جماعة من المعاصرين منهم الشيخ ابن باز (?) وابن عثيمين (?) وغيرهما.

أدلة هذا القول:

أولا: عموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في عروض التجارة ما دامت معدة للبيع، ومن ذلك حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه المتقدم «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة من الذي يعد للبيع (?)» فهذا الحديث وشواهده الكثيرة الدالة على وجوب زكاة العروض قد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015