وابن عثيمين (?) ود/ بكر أبو زيد (?) وغيرهم.

واستدل أصحاب هذا القول بما يلي:

أولا: استدلوا بحديث سمرة المتقدم: «كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي يعد للبيع (?)»

والإعداد للبيع تكفي فيه مجرد النية، ولا يحتاج لشيء آخر، فيدخل هذا الحكم في عموم الحديث (?)

ويمكن أن يجاب عن هذا: بأن الحديث ضعيف الإسناد جدا، فلا تقوم به حجة.

ثانيا: استدلوا بحديث «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى (?)» فإن عموم هذا الحديث يدل على أن من نوى التجارة في العروض التي يملكها كانت لها من غير شرط العمل أو التصرف فيها (?)

ثالثا: القياس على ما إذا كان عنده متاع للتجارة ثم نوى به القنية صار للقنية بمجرد النية، فإذا كانت نية القنية بمجردها كافية، فكذلك

طور بواسطة نورين ميديا © 2015