في هذه المسألة للعلماء قولان:
القول الأول: أن لهذه الأرض حكم القنية - بمعنى أنها لا تتحول فيها النية عن القنية إلى التجارة حتى يبيعها ويستقبل بثمنها حولا - وهذه رواية ابن القاسم عن مالك (?) وهو مقتضى قول جمهور الفقهاء (?) وقد صرح به بعض الحنابلة (?)
وجه هذا القول: أن أصل العرض القنية فأثر في رده إلى أصله مجرد النية، كالذهب والفضة (?)
القول الثاني: أن لهذه الأرض حكم التجارة، وهذه رواية أشهب عن مالك (?)
وجه هذا القول: أن النية مؤثرة في العروض، كما لو اشتراها للتجارة، ثم نوى بها القنية؛ ولأنه لما اشتراها للتجارة وثبت لها هذا الحكم صار أصلا لها فرجعت إليه لمجرد النية (?)
الراجح: يظهر - والله أعلم - أن الحكم في هذه المسألة يتبع نية