الورثة، لا لقصد الربح والتجارة، فهذا لا زكاة عليه في قيمة الأرض، ولو بقيت على تلك الحال زمنا؛ لأنها لم تكن معدة للتجارة.
وبهذا يعلم أن تحصيل النية للتجارة في الأراضي أو العروض عموما يكون بتحري الربح ببيع العرض، لا بقصد البيع فقط.
ومما يؤيد هذا المعنى أن الزكاة الواردة في الشرع إنما تجب في الأموال التجارية التي يراد منها إنماء المال وربحه، وهذا هو الإعداد للبيع الوارد في الحديث المتقدم: «كان يأمرنا أن نخرج الزكاة من الذي يعد للبيع (?)»