مجلس الوزراء، حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فبالإشارة إلى المعاملة الواردة إلينا من مقام سموكم الكريم وفق خطاب سمو نائبكم رقم 10542 وتاريخ 21 - 6 - 1382هـ المتعلقة بقضية أهالي نخيل العرض، وادعائهم تلف ثلثي محصولات ثمار نخيلهم بسبب هطول الأمطار عليها بعد خرصها، المشتملة على خطابي فضيلة رئيس محكمة القنفذة رقم 776 - 665 في 12 - 3 - 81هـ ورقم 1768 - 1298 في 17 - 6 - 1384هـ حول القضية. وبتتبع الأوراق المتعلقة بالمسألة، وتأمل الخطابين المشار إليهما أعلاه المتضمن أولهما أن القاعدة الشرعية تنص على أن الحبوب والثمار إذا تلفت قبل وضعها في الجرين بغير تعد فإنها تسقط زكاتها عن رب الزرع والثمر، وإن تلف البعض قبل وضعه في الجرين زكى المالك الباقي إن كان نصابا وإلا فلا زكاة فيه. كما يتضمن الخطاب الثاني الإشارة إلى قرار خراص النخيل المتضمن أن خرصهم كان قبل هطول الأمطار ثم هطلت الأمطار واستمرت خمسة عشر يوما وأتلفت ثلثي ثمر النخيل ولم يبق سوى الثلث وقد تمكن أهله من أخذه، وتقرير أن الزكاة تجب في ثلث الثمرة الباقي إن بلغ نصابا، وأما الثلثان التالفة فلا زكاة فيها، وتعتبر شهادة