(994 - قوله: ولا على ما يأخذه بحصاده)
لكن إذا والاه بالنصف أو غيره؛ فإن اعتبرناه شريكا وجبت عليه زكاته. وهذا بحث لم ينته بعد، هل هو إجازة أو مشاركة.
(تقرير)