"المسألة الرابعة": إذا حصد المالك زرعه قبل بدو صلاحه وباعه علفا بدراهم، فهل يزكي الدراهم مطلقا، أو إذا بلغت قيمة نصاب؟ وهل يزكيها في الحال، أو إذا حال عليها الحول؟
والجواب: إذا لم يفعل ذلك فرارا من الزكاة فلا زكاة في الدراهم حتى يحول عليها الحول بعد بلوغها نصاب الفضة، وحينئذ فيها زكاة أثمان، لا زكاة خارج من الأرض.
(ص- ف- 3546 - 1 في 14 - 11 - 1388هـ)