العادة بادخاره - كسائر الفواكه والخضروات - لا زكاة فيه، لما روى الدارقطني عن علي مرفوعا: «ليس في الخضروات صدقة» ولما جاء عن الأثرم بسنده عن سفيان بن عبد الله الثقفي أنه كتب إلى عمر وكان عاملا له على الطائف: أن قبله حيطانا فيها من الفرسك والرمان ما هو أكثر غلة من الكرم أضعافا، فكتب يستأذن في العشر، فكتب إليه عمر رضي الله عنه: أن ليس عليها عشر مال، هي من المعفاة كلها، وليس عليها عشر. هذا والسلام.
(ص- ف- 1430 - 1 وتاريخ 29 - 5 - 84هـ)